الشيخ محمد إسحاق الفياض

53

مختصر مناسك الحج

العلمية لكشف الوجوه بان تكشف عن قليل من شعر الرأس أم يتعين عليها إن تستر شعرها مع مراعاة المقدمة العلمية لستر الرأس بان تستر شيئا من وجهها ؟ نرجو الجواب على هذا السؤال برأيكم ورأي السيد الخوئي ( قده ) ؟ ج : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر تمام وجهها من حين عقد الإحرام وتحققه إلى أن تخرج منه ، نعم عليها أن تنزل ما على رأسها من خمار أو نحوه إلى الذقن أو إلى النحر إذا كانت راكبة شريطة أن يكون هناك ناظر محترم ، وإما ستر بعض الوجه فهو جائز عندنا على الأقوى ، وإما عند الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) فهو مبني على الاحتياط الوجوبي ، وإما وجوب كشف الوجه عليها ، فإنما هو من جهة حرمة ستره ، وعلى هذا فوجوب كشف تمام الوجه مبني على الاحتياط عند السيد الخوئي ( قده ) ، وإما عندنا فهو غير واجب على الأقوى ، وإنما الواجب عليها كشف مقدار معتد به من وجهها ، والمعيار في كل ذلك إنما هو نظر العرف لا الدقة العقلية ، وإما إذا فرض عدم حصول اليقين أو الاطمئنان لها بكشف تمام الوجه إلا بكشف مقدار من شعرها فالظاهر - واللّه العالم - إن منشأ ذلك هو الوسوسة لوضوح إن شعر الرأس غير داخل في الوجه ،